قوانين ضريبة تهم المواطنين والمستثمرين لخدمة الاقتصاد المصري في 2018
قوانين ضريبة تهم المواطنين والمستثمرين لخدمة الاقتصاد المصري في 2018


حصاد 2018| «قوانين ضريبية» تهم المواطنين والمستثمرين لخدمة الاقتصاد

عواد شكشك

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 - 11:01 ص

شهد عام 2018 إصدار عددا من القوانين الضريبية التي تزيد من الحصيلة وتحافظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وتخدم المواطن وتراعي العدالة الاجتماعية بين المواطنين ووتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد خلال العام الجاري.

ورصدت «بوابة أخبار اليوم» أهم القوانين الضريبية خلال العام الجاري وكان أهمهم.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 20218 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القانون الذي يضم 4 مواد، تنص الأولى منه على أن: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الثانية على: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: "يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن".

وتنص المادة الثالثة على: تستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016.

وتتعلق المادة الرابعة من المشروع بالنشر، وتاريخ العمل بالقانون والذي تقرر أن يكون في اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق آثار إيجابية فى خلق مناخ من الثقة وخفض تكلفة الالتزام الضريبي بين الممول والإدارة الضريبية، وإنجاز المنازعات خاصة أن هذا القانون عمل على تصفية عدد كبير من منازعات ضرائب المبيعات فى إطار توحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

قانون الضريبة على الدخل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب.

وينص القانون - في مادته الأولى - على أن تستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص التالي :

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى : حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).

الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).

الشريحة الثالثة : أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%).

الشريحة الرابعة : أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%).

الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (5ر22%).

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:

أولا – بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها : اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ثانيا – بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الضريبة العقارية

بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018؛ تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.

وأكدت الوزارة، أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد أتاحت على موقعها الإلكتروني، قبل أيام، إجابات عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية، والتي تتداول لدى المواطنين بالشارع المصري، لتعريف المجتمع بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة على المباني والوحدات العقارية.

وفيما يلي توضح أهم الأسئلة والإجابات عليها حول قانون الضريبة العقارية الجديد..

-هل الضريبة العقارية ضريبة جديدة؟

قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهو من أقدم أنواع الضرائب بمصر، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد، وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية، خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.

-من هو المكلف بأداء الضريبة؟

حدد القانون المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء تلك الضريبة.

-من هم المعفيون من سداد الضريبة؟

القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أية أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعي.

-ما هي العقارات الخاضعة للضريبة العقارية؟

تسرى الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.

-ما هي الوحدات المعفاة من الضريبة؟

تشمل الوحدات تحت الإنشاء وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأية طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.

كما تُعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء "أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة".

-ما المقصود بالعقار؟

حدد القانون المقصود بالعقار أنه كل وحدة عقارية في مبنى وليس المبنى بالكامل، وسواء كانت تلك الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة "أي مستغلة"، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويلزم القانون مُلاك تلك الوحدات بتقديم إقرارا ضريبيا حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التي يقع العقار في نطاقها.

-ما هي المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة؟

خمس سنوات، وبما أنها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة