صورة موضوعية
ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟.. «البحوث الإسلامية» تجيب
إسراء كارم
الجمعة، 07 ديسمبر 2018 - 07:26 م
أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابة عن سؤال، حول حكم التصدق بقيمة العقيقة، بأن الله شرع العقيقة شكرًا له على نعمة المولود.
وأضافت لجنة الفتوى، خلال الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه يسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه».
وتابعت: «سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء، فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة».
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
نواب سوهاج يشكرون وزير التربية والتعليم لمواجهته لجان «ولاد الذوات»
عبد الفتاح إبراهيم: ربط التعليم الفني بصناعة الغزل والنسيج أهم خطط الدولة.. (خاص)
مصرللطيران تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية لكرة القدم
نقابة العاملين في الغزل والنسيج: الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة للصناعة | خاص
نادر نسيم: استرداد سيناء سيظل ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال
برلماني: ما يتم في سيناء من تعمير وتنمية هو رد الجميل لتضحيات أبناءها
بالإنفوجراف والفيديو| التضامن الاجتماعي في أسبوع
افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة تزامنا مع عيد العمال | خاص
نائب محافظ القاهرة يشن حملة لإزالة الإشغالات بالمرج والنزهة