صورة موضوعية
صورة موضوعية


ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟.. «البحوث الإسلامية» تجيب

إسراء كارم

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 - 07:26 م

أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابة عن سؤال، حول حكم التصدق بقيمة العقيقة، بأن الله شرع العقيقة شكرًا له على نعمة المولود.

وأضافت لجنة الفتوى، خلال الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه يسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه».

وتابعت: «سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء، فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة».

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة