الباحث الأزهري سعيد كشك
الباحث الأزهري سعيد كشك


حفيد الشيخ كشك يوضح الفرق بين الفرض والتعصيب في الميراث

إسراء كارم

الأحد، 09 ديسمبر 2018 - 09:22 ص

تكثر التساؤلات حول الميراث دائما، وزادت في الفترة الأخيرة بعد مناداة البعض بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل الحالات وهو ما يخالف النصوص القرآنية.

ويرتبط بالميراث مسميين يقف البعض أمامهما وهما الإرث فرضا، والإرث تعصيبًا وهو ما أوضحه سعيد كشك الباحث بالدراسات الاسلامية باللغة الإنجليزية بجامعة الازهر، وحفيد الشيخ كشك رحمه الله، خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم».

وأوضح «كشك»، أن الشارع حث على الإلمام وتعلم علم المواريث وهو المتعارف عليه في الشرع بـ«علم الفرائض»، وتنبأ النبي محمد صلي وعليه وسلم بأن هذا العلم سيقبض بقبض العلماء وبظهور الفتن حتى يتنازع الإثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما، لذا رغب النبي صلي فيه مخافة اندراسه فقال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه أول ما ينزع من أمتي».

‏واستكمل: «تحققت نبواءات النبي فجاء مؤخرا من ينادي بالمساواة بين الأبناء في ميراث آبائهم مدعينً أنهم بذلك يواكبون التطوّر الاجتماعي والتحولات الاقتصادية المتجدّدة بينما ادعى آخرون أن القرآن لم ينص على التعصيب خلافًا لما أجمع عليه علماء الأمة وما تعلمناه من ثوابت في أزهرنا الشريف». 

وأشار إلى أن الإرث نوعين: فرض، وتعصيب، والفرض في اللغة عبارة عن التقدير فقال الله تعالى «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، وفي الشرع هو النصيب المقدر شرعًا لوارث في تركة زوجه أو قريبه لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعدد الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. 

وفيما يخص التعصيب، قال الباحث سعيد كشك، أنه يعني إرثا بلا تقدير، فللمعصب ثلاث حالات: إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، أي أن المعصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا، فإن لم يبق شيء فيكفيه أن يحمد الله على كل حال.

وأضاف أن الدليل جاء على التعصيب في القرآن بالنص والدلالة، أما النص ففي ثلاث آيات نذكر منه قول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، فهذا توريث بالتعصيب بإجماع المسلمين لأن الأولاد حازوا المال كله، ثم اقتسموه بينهم، ولا يوجد في جميع الفروض الستة فرض المال كله، إنما أقصاه الثلثان كما ذكرنا آنفا، إنما هذا شأن العصبة، و قوله تعالى في الأخ الذي توفيت أخته: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} أي يحوز مالها كله، و حوز المال كله فشأن التعصيب لا الفروض . 

وتابع، أما الدلالة فوقعت فحواها في خمس آيات استدل بهم العلماء علي التعصيب منه قول الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف} حيث نصت الآية الكريمة على حكمين يدلان على إرث التعصيب دلالةً ،أحدهما أن البنات أو الأخوات إذا تعددن فلهن الثلثان، وسكت الشرع عن الباقي فعلم أنه للمعصب، ونصت على أن نصيب الأخت الواحدة أو البنت الواحدة نصف المال، وسكتت عن مصير النصف الباقي، فعلم أنه للمعصب أيضا إن وجد. 

وانتهى بأن الإرث قد ينتقل من فرض إلى تعصيب مثل الأب، فيأخذ المال كله إذا انفرد تعصيبًا، فإذا وجد معه ابن، يرث بالفرض السدس فانتقل من إرث المال كله تعصيبًا إلى إرث السدس فرضًا.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة