الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار


كتاب دورى لرئيس هيئة الاستثمار يخالف قانون الشركات ويضر بمناخ الاستثمار

بوابة أخبار اليوم

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 04:51 م

 

فوجئ المتعاملون مع الهيئة العامة للاستثمار بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون وعقد تأسيس الشركة واستلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقاري المختص حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص. 


وبالسؤال عن سبب هذا الامتناع، أفادوا بصدور الكتاب الدوري رقم (16) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الذي تم نشره بتاريخ 13/12/2018 والذي يجب العمل به من تاريخه. 


وتضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنص على أنه: «يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك»، وبذلك إذا كان النص في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (وهو القانون الذي يحكم علاقة الشركاء في الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفي فلا يمكن للائحة التنفيذية أو كتاب دوري لرئيس الهيئة أن يلغى ما نص عليه القانون، فكيف يتسنى للرئيس التنفيذي أن يخالف القانون على هذا النحو ويقرر في كتابه الدوري "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص". 


كيف يحق للكتاب الدوري أن يصادر الحرية التي منحها المشرع للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويفقدها المرونة التي تميزها عن الشركات المساهمة. 


وجدير بالذكر أن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة هو عبارة عن نموذج يطبع آليا لدى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركة، ولا يحق لأي من الشركاء إدخال أي تعديلات علية إلا إدخال البيانات وبعض الأمور الثانوية، فماذا يكون تأثير ذلك على المستثمر إذا كان الكتاب الدوري يصدر بما يخالف عقد التأسيس الذي يصدر عن الهيئة. 


ومن وجهة نظرنا هذا القرار وإن كان قد صدر في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حماية الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، إلا أنه لا يمكن أن يكون مقبولا أن يصدر مخالفا لأحكام القانون في دولة سيادة القانون، كما جاءت المادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون لحماية والحفاظ على حقوق الشركاء بالنص على أنه يجب أن يكون في مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء وجنسيتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الحصص التي يمتلكها كل شريك ومقدار ما دفعه. 


ويتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الموت، ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة. 


هذا بالاضافة إلى أنه يتعين على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار التي تتعامل وتحمى الاستثمار والمستثمرين أن تحترم توقعاتهم المشروعة، في حالة ما إذا قررت تنظيم عملية أو إجراءات معينة واستلزام مستندات معينة للتنفيذ أن تنشر التعديل المطلوب وأن تمنح جميع المتعاملين معها أجلا محددا قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة وليس فورا ومن تاريخ النشر على الموقع الإلكتروني، وهو ما يضر بمصالح المتعاملين خاصة إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب وإتمام صفقات وتحويل أموال، فتطبيق هذا التعديل فورا يوقف تنفيذ مثل هذه العمليات ويعرقلها ويفقد المستثمر مصداقية الاستثمار وينفره من الاستثمار في مصر.

 

ويذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت عدة قرارات بشأن الشركات ذات المسئولية المحدودة، في حالة التصرف في الحصص الالتزام بأحكام المادة 118 من القانون 159 لسنة 1981 والمادتين رقمي 274، 275 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص مصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقاري المختص حتى ولو كان عقد ينص على عرفيه التصرف في الحصص.


فإذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف في الحصص بموجب عقد رسمي فيلزم أن يتم تسجيل العقد بالشهر العقاري، تقديم أصلا عند التصرف بعد مراعاة ما ورد في البنود لا سابقة من هذا الكتاب إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديات اللازم على عقد الشركة مرفق به كافة المستندات اللازمة للتعديل، وأن تلتزم الشركات بتقديم كافة المستندات اللازمة للتعديل للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالة التصرف في الحصص في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ التصرف وعلى الأخص محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء لإعمال شئونها بشأن التعديل.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة