مجلس الدولة
مجلس الدولة


مجلس الدولة: التصالح في الدعاوى الجنائية لا يُعيد الموظف لعمله

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 05:01 م

أصدرت المحكمة الإدارية، حكمًا برفضت دعوى موظف تم إنهاء خدمته، لارتكابه واقعة نصب، مؤكدة أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنحة النصب، لا ينفي ارتكاب الموظف لواقعة النصب المشينة، والتي تعد خروجا جسيما وإخلالا بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافرها به أثناء التعيين، ويلازمه حتى انتهاء الرابطة الوظيفية.

صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة، ومحمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، وخلف عبد الغني عبد الله، وتامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، ومحمد سمير عبد الله، وحسن كامل محمد عبد الوهاب.

وأكدت المحكمة، أن العامل الذي يُحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي، إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، فإن الأمر جوازي لجهة الإدارة في ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل.

وأضافت أنه إذا كان الحكم في جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكان لأول مرة، فإن ذلك أيضاً متروك الأمر فيه لجهة الإدارة في ضوء ظروف كل حالة على حدة وأثرها على وظيفته.

وأشارت إلى أن قرار إنهاء خدمة الموظف مقيم الدعوى والمرتكب لواقعة النصب سليم قانونيًا، لتعارض بقائه في الخدمة مع مقتضيات الوظيفة، حيث أنه فقد شرط حسن السير والسمعة.

ولم تلتفت المحكمة إلى أن جنحة النصب سبب إنهاء خدمة المدعي، قد صدر فيها حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لأن التصالح لا ينفي ارتكاب الواقعة المشينة من قبل المدعي، كما أن الجريمة التي ارتكبها تقلل من شأن الهيئة التي ينتمي إليها، خاصة أن العاملين يتطلب منهم البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة