المحكمة التأديبية-أرشيفية
المحكمة التأديبية-أرشيفية


التأديبية العليا تعاقب شاغلي الوظائف العليا.. وأحكامها قابله للطعن عليها

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 02:25 م

تصدر المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، والتى يرأسها المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، أحكاما متعددة بشأن قضايا ودعاوى ضد القيادات وشاغلي الوظائف العليا بالدولة، فهى الجهة القضائية المنوطة بتوقيع العقاب على شاغلى الوظائف من مدير عام وما يليه من تدرجات في الوظيفية القيادية.

ومن ضمن الأحكام التى تصدر، عقوبة التنبيه، تليها اللوم تليها الإحاله إلى المعاش، ثم أخر عقوبة وهى أقصي عقوبة تصدرها المحكمة وهى الفصل من الخدمة، وتكون هذه العقوبات لشاغلي الوظائف العليا والمتواجدين بالخدمة، وتظل عقوبة التنبيه واللوم في ملف الموظف ومستندات ربطه بالوظيفة طوال مدة تواجده بالخدمة، وتؤخر ترقيته. 

أما من أحيل إلى المعاش وترك الخدمة قبل الحكم عليه، يعاقب بالغرامة فقط من ضعف حتى عشره أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته طبقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية.

وبشأن باقي موظفي الدولة أقل من درجة مدير عام، تختص بها محاكم التأديبية والإدارية ومقرها بالعباسية، وتوقع عقوبات على موظفي الدولة بالفصل والإحالة للمعاش والتنبيه واللوم وغيرها من العقوبات التى أقرها القانون، وعندما تُحال دعوى بشأن مخالفة تأديبية لموظف عام بالدولة أقل من درجة مدير عام، حققت فيها النيابة الإدارية وأحالتها للمحكمة التأديبية العليا، تصدر المحكمة حكمًا بعدم الاختصاص النوعى لنظر القضية، وتحيلها إلى المحاكم التأديبية المنوطة بالجهة الإدارية التى يعمل بها الموظف 

ويُطعن على قرارات وأحكام المحكمة التأديبية العليا، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة "دائرة التأديب"، والتى تعتبر أخر درجة من درجات التقاضي ولا يجوز الطعن على أحكامها، ولها أما أن تؤييد حكم التأديبية العليا، أو تلغيه في حالة ثبوت أدلة جديدة لبراءة المُحال أو إدانته، أما اذا رأت قصور في التحقيقات تلغي الحكم ، وتعيد إرسال أوراق القضية من جديد الى النيابة الإدارية للتحقيق مرة أخرى، وفي حالة تقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما يفيد إدانة المُحال، يكون عليها إلغاء الحكم لعدم تقديم المستندات المطلوبة من جهة الإدارة المطعون ضدها.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة