الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة


الهيئة العامة للاستثمار تصدر بيانا تذكيريا بالكتب الدورية

أحمد عيسى

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 11:05 ص

  
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بيان تذكيري بأهم الإجراءات القانونية الواردة بالكتب الدورية التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، والواردة في القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.


وتنص هذه الإجراءات على أن مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، المنتهي مُدته دون تجديد من الجمعية العمومية، لا يعدو كونه مجلس تيسير للأعمال اليومية للشركة، دون اتخاذ قرارات مؤثرة أو جوهرية سواء المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال أو القرارات التي تُلحق الضرر بمصالح المساهمين أو بعضهم.
ويجب على الشركات إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعملية شراء أسهم الخزينة في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل، مع إلزام الشركات بالتصرف في هذه الأسهم خلال سنة ميلادية من تاريخ شرائها.


وتلتزم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2018، المُعدل للقانون رقم 159 لسنة 1981، والصادر بتاريخ 14 يناير 2018، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بتقديم شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المُرخص لها، تفيد إيداع الأوراق المالية للشركات لديها.


كما تلتزم شركات الأموال الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، أو لقانون الاستثمار، بإرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها، وعلى الشركات التي لم توافي الهيئة بصورة من محضر الاجتماع، المبادرة لإرسالها في موعد أقصاه 15 يناير 2018.


وتنص الإجراءات أيضًا على التزام الشركات ذات المسئولية المحدودة، عند التصرف في حصص الشركاء، تقديم كافة المستندات اللازمة لتعديل عقد الشركة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في موعد أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ التصرف.
 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة