اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء


الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أحمد عيسى- إيمان الخميسي- أشرف شحاتة

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 12:39 م

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 

وتضمنت تلك التعديلات، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أوالانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محررًا مزورًا لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وب غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

 

 ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه، بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

 كما تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة