جانب من القرار
جانب من القرار


طابع الشهيد بـ5 جنيهات ويفرض على 14 مستندا.. تعرف عليها

عواد شكشك

الخميس، 10 يناير 2019 - 03:32 م

 

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتحديد شكل «طابع الشهيد» المنصوص عليه في المادة 7 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية.

ومن المقرر أن يلصق الطابع على عدة أنواع الطلبات وهي كما يلي:


- رخصة السلاح.

- رخصة القيادة بجميع أنواعها.

- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها.

- طلبات الالتحاق بكليات ومعاهد العسكرية.

- تأشيرات الإقامة للأجانب.

- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.

- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

ونشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم الخميس، نص القرار رقم 2 لسنة 2019.

وجاءت نصوص البيان كالتالي:

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة