جانب من القرار
طابع الشهيد بـ5 جنيهات ويفرض على 14 مستندا.. تعرف عليها
الخميس، 10 يناير 2019 - 03:32 م
أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتحديد شكل «طابع الشهيد» المنصوص عليه في المادة 7 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية.
ومن المقرر أن يلصق الطابع على عدة أنواع الطلبات وهي كما يلي:
- رخصة السلاح.
- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها.
- طلبات الالتحاق بكليات ومعاهد العسكرية.
- تأشيرات الإقامة للأجانب.
- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.
- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
ونشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم الخميس، نص القرار رقم 2 لسنة 2019.
وجاءت نصوص البيان كالتالي: