مجلس الدولة
مجلس الدولة


الإدارية العليا: لا يجوز تقدير للضرائب الجمركية بعد الإفراج عن البضاعة المستوردة

فاطمة مبروك

الأحد، 13 يناير 2019 - 12:29 م

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائي بعدم جواز النظر في تقدير الرسوم والضرائب الجمركية بعد الإفراج عن البضاعه المستوردة، طالما كان بوسع مصلحة الجمارك طبقاً للصلاحيات والسلطات التي خولها القانون لها أن تتحقق بكافة الوسائل عن قيمة البضاعة ونوعها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي

وأضاف المبدأ، إلا أنه يجوز لها أن تعاود النظر في قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى متى وقعت مصلحة الجمارك في خطأ مادي في حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو نتيجة خطأ قانوني جسيم في تطبيق تعريفة جمركية ، أو إذا كان هناك ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن .

وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان لمصلحة الجمارك في سبيل تقديرها للبضائع المستوردة لاقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها اطراح الفواتير والمستندات من ذوي الشأن، إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه بل لابد أن يكون مسبباّ تسبيباً كافياً على أن يخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها في ذلك ، دون أن يكون ذلك قيداً على حق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء  لمراقبة سلوك مصلحة الجمارك في هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية وما إذا كانت قد استمدته من عناصر ثابته لديها دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة.

وأوجب أن تتم معاينة البضاعة الواردة داخل الجمرك وأجاز إعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك، ومن ثم فانه إذا قامت المصلحة بأعمال سلطتها التقديرية فى معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة فإنها تكون قد استنفذت سلطتها بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقدير قيمتها مرة أخرى طالما كان بمكنة المصلحة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها القانون أن تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة