النيابة الإدارية
النيابة الإدارية


النيابة الإدارية توافق على حكم قضية «فساد القمح»

جودت عيد

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 12:05 م

وافقت النيابة الإدارية، على الحكم الصادر في قضية "فساد القمح" فيما تضمنه من مجازاة وكيل وزارة ومدير عام بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بعد ثبوت ارتكابهما جريمة الإضرار بالمال العام في عمليات توريد وهمية للقمح.

 

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية وافقت على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.


وأكدت حيثيات الحكم، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، مما أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها.

 

وكشفت أوراق القضية، أن رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة رئيسا مجموعة العمل المختصة بتداول الأقماح المحلية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين لم يستغلا كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة التي يعملان بها والتي تقدر بنحو 1.32 مليون طنا، ورغم ذلك لجأ الاثنان للتعاقد مع مراكز التخزين الخاصة، حيث تبين أن الشركة استغلت 29.7% فقط من السعات التخزينية المتاحة لديها مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية جسيمة.

 

وتبين من أوراق القضية، أن المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 وضوابط تداول القمح الصادرة عن وزارة التموين عام 2016 بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا مما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب.

 

وأكدت المحكمة، أن المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة حال كون النشاط الثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بهم والتي لا تشمل نشاط التخزين وبما قد يؤدي إلى عدم محاسبتهم ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات، ووافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم أن بعض التصرفات بالبيع أو الاستئجار الواردة على تلك الأماكن كانت حديثة ومعاصرة لموسم توريد القمح وبما قد ينبئ عن صوريتها والتعامل مع كيانات وهمية.

 

وتضمنت الأدلة المستندية، تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب بشأن المخالفات التي شابت توريد القمح المحلي لموسم 2016 والمستندات المرفقة به بالإضافة إلى (C D) أسطوانة مدمجة عليها تقرير لجنة تقصي الحقائق ومرفقاته و(C D) آخر عليها نشاط وأعمال لجنة تقصي الحقائق خلال مدة عملها، بالإضافة إلى المستندات الرسمية والضوئية المقدمة من المختصين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين

واستندت المحكمة، إلى أقوال الشهود وهم ناجي محمود سالم، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وفرج فخري يوسف، مدير عام إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة التموين وعلي عزمي عزام، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين السابق وخيري سليم ميخائيل، رئيس القطاع القانوني بالشركة وسامح محمد مختار، رئيس القطاع الهندسي ـ والذين أكدوا ارتكاب المتهمين المخالفات المنسوبة إليهما.

 

وأصدرت المحكمة، حكمها بمجازاة رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة رئيس قطاع الصوامع والتخزين بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية وافقت على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة