الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال


«عبد العال»: نناقش قانون التصالح في مخالفات البناء.. والمتهم غائب

حسام صدقة

الأحد، 27 يناير 2019 - 04:22 م

 

 

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء: "نحن نناقش مشروع قانون والمتهم غائب سواء المتهم الحقيقي أو المسئول".

 

ويحظر مشروع القانون التصالح فى «الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار».

 

ويحظر أيضا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة»، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة «المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام».

 

وتتضمن المادة الثالثة تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

 

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على معاقبة كل من أخلّ عمداً بأى من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من خمسين ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء: "نحن نناقش مشروع قانون والمتهم غائب سواء المتهم الحقيقي أو المسئول".

 

ويحظر مشروع القانون التصالح فى «الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار».

 

ويحظر أيضا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة»، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة «المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام».

 

وتتضمن المادة الثالثة تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

 

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على معاقبة كل من أخلّ عمداً بأى من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من خمسين ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة