المستشار رضا عبدالمعطي
المستشار رضا عبدالمعطي


الرقابة المالية: فحص طلبات الترشح بمجلس صندوق حملة الوثائق في اليوم التالي

نرمين سليمان

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 11:29 ص

 

أكد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، أن المادة السابعة من قرار المجلس قد حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة بفحص طلبات الترشح في انتخابات مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح.


وأضاف أنه سيتم إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما ثمثل شركات الحياة، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الألكتروني للهيئة والصندوق ويتم إجراء الآنتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر.

 

وأكد عبد المعط، أنه يشترط لصحة إجراء الأنتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور، ويتم تأجيل الأنتخابات إلى الأسبوع التالي، وعلى أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الأنتخابات على الموقع الألكتروني لكل من الهيئة والصندوق، ويتم إجراء الأنتخابات في هذه الحالة أيا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.


كما تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلان عن الهيئة، وعضو عن الاتحاد المصري للتأمين، وعضوان من ذوي الخبرة إحدهما في شئون التأمين، ولآخر في مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت، وتشرف على سلامة التصويت، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعلان النتيجة.

 

وأشار المستشار عبدالمعطي، إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد نظم الحق لكل شركة عضو في الصندوق في التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح في قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين.

 

ونفس الحق لمن استبعد أسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتي تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا"، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات.


كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو إنقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس إدارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالى في عدد الأصوات في أخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة