«الحكومة» توافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات
 «الحكومة» توافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات


 «الحكومة» توافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات

أحمد عيسى- إيمان الخميسي- أشرف شحاتة

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 01:31 م


وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

 


ويأتي مشروع التعديل، في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

 


ونص مشروع التعديل، على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

 


كما نص التعديل، على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة