المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي


غرفة القاهرة تعتمد 108 ألف و560 تاجرًا بجداول انتخابات دورة 2019-2023

وائل المزيكي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 10:55 ص

 

أعلنت غرفة القاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد 5 نسخ من الجداول الانتخابية للغرفة للدورة الجديدة 2019-2023 من خلال اللجنة المشكلة، برئاسة جلال عبد العليم عبد العزيز مدير مكتب السجل التجاري بمنطقة رمسيس.

 


ومن المقرر إجراء انتخابات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية في مايو المقبل للدورة الجديدة 2019- 2023.

 

وقال المهندس إبراهيم العربي، إن هذه النسخ سيتم عرضها في الأماكن القانونية المخصصة، وهي مقر محافظة القاهرة ومكتب السجل التجاري الرئيسي بمنطقة رمسيس والغرفة التجارية للقاهرة، ونسختين تم إرسالهم إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهذه النسخ تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة.

 

وقال "العربي" إن عدد الناخبين الذين تم إدراج أسمائهم في هذه الجداول بلغ "108 "ألف و560 ناخبًا منهم " 61 "ألفًا و399 ناخبًا فرديًا، و"47 " ألفًا و161 ناخب شركات، مشيرًا إلى أن هذه الجداول محددة لعرضها بهذه الأماكن من 1 إلى 10 فبراير الجاري.

 

وأشار "العربي" إلى أنه يتم "تقديم و قبول الطلبات من عدم القيد بالجداول أو تعديل بيانات خاصة بالقيد سواء من صاحب الشأن أو من أي ناخب لنفسه أو لغيره، ويعطى إيصالاً لمقدمة وإعلان كذلك كل من تقدم في شأنه طلب ليبدى ملاحظاته كتابة أو شفويًا أمام اللجنة في موعد غايته العشرين من شهر فبراير 2019، وإيداع كشف الطلبات بمكتب اللجنة في اليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير حتى اليوم الأخير من ذات الشهر، وتفصل اللجنة في الطلبات في المدة من أول مارس وحتى اليوم العاشر من ذات الشهر، وتعرض قراراتها من اليوم الحادي عشر حتى اليوم العشرين من ذات الشهر في الأماكن الثلاثة المشار إليها.

 

وعن الشروط التي يجب توافرها في الناخبين، قال "العربي" إن القانون حدد بعض الشروط منها " أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة قانونًا لمزاولة التجارة - وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد إليه اعتباره، وأن يؤدي الاشتراك المقرر بالمادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 " مشيرًا إلى أن القانون حدد أن يباشر الشخص الاعتباري حق الانتخابات بواسطة ممثله القانوني أو من يفوضه في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ الوزارة والغرفة التجارية باسم الممثل القانوني أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل.


 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة