مؤمن شفيق
مؤمن شفيق


«المهندسين»: حكم بطلان مادتين بقانون النقابة يمنح حق الطعن على العموميات

نرمين سليمان

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 02:18 م

 

قال المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن حكم محكمة الدستورية العليا، رقم 132 لسنة 37 قضائيا بعدم دستورية المادتين 20 و 43 من قانون النقابة، جاء بعد أن تم تداول القضية لعدة سنوات.

 

وأشار إلى أن القضية تقدم بها أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة البحيرة عام 2012، ضد نقيب المهندسين أنذاك المهندس ماجد خلوصى، "بصفته"، مشيرا إلى أن القضية تم رفعها بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية برقم 4390 لسنة 12 قضائيا الدائرة الأولى بحيرة ثم تم إحالتها للمحكمة الدستورية بتاريخ 17/8/2015، إلى أن صدر حكم الدستورية يوم الأحد الماضى بعدم دستورية المادتين.

 


وأضاف شفيق، في بيان، أن الحكم تعرض لجواز الطعن على اجتماع الجمعية العمومية اذا تقدم (مائة عضو من الأعضاء و ذلك للمادة 20 و الخاصة بالنقيب و المكملين)، وخمسون عضو من الأعضاء وذلك للمادة 43 و الخاصة بالنقابات الفرعية.

 

وأكد شفيق، أن هذا الحكم يعنى إلغاء هذا البند فقط من المادتين، وليس على الكل، موضحا أن حكم الدستورية يعطى الحق الآن لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالطعن على العمومية.

 

وتنص المادتين من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة