الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال


البرلمان يحيل مشروع قانون مكافحة «الفسق والفجور» إلى «التشريعية»

حسام صدقة

السبت، 23 فبراير 2019 - 01:24 م

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى و 60 نائبا آخرين بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور والرذيلة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لدراستها وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان بشـأن إسقاط عضوية النائبين سحر الهوارى، وخالد بشر، وذلك لصدور حكم نهائي من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية ضد الأولى، والثاني لتحريره شيكات بدون رصيد، بما يعد خروجاً على التقاليد البرلمانية.

 

وقال رئيس البرلمان، إن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: لايجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، أو أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه.

وقال عبدالعال، هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار و شروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط ما يسمى بـ"الاسقاط التأديبي"، وهو مايقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتسائلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية.

وتابع: الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، حيث قالت ما أقتبسه: أن الحصانة البرلمانية لا تعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية أعضاءه أثناء القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين.

وأضاف: الحصانة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، وهنا 3 خطوط تحت الأحكام القضائية، كما انه لاينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله، إلى حد التعدي على السلطات الأخرى، أو تتحول الحصانة لوسيلة، لخرق القانون.

واستطرد، أنه بناءا على ما تقدم، ولأن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وعملا بحكم المادة 19 من المجلس، والتي تنص على أن لمكتب المجلس أن يكلف إحدي اللجان بدراسة موضع معين وتقدير تقرير عن نتيجة ما ينتهي إليه من توصيات في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

ويطلب مكتب المجلس من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن إجراء دراسة قانونية، عن الأحكام القضائية بخصوص نواب، وما إذا كان هناك إجراءات لإسقاط العضوية، أم العضوية بذلك تسقط بشكل تلقائي، على أن يعرض التقرير على مكتب المجلس خلال 20 يوما، من تاريخ هذا القرار. 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة