مجلس النواب
مجلس النواب


«تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون تنفيذ بطلان أحكام «خصخصة الشركات»

حسام صدقة

الإثنين، 25 مارس 2019 - 12:30 م

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المنصوص عليهما بالمادتين "85، 88" من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي:


«مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أي من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.

 

وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقا للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية بين أعضائهما أو من غيرهم.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الدولة بدأت في منتصف التسعينات من القرن الماضي في توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة في تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التي يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام، وترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولى المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف في بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات، كما أن الشركات التي تم طرحها للبيع ببورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغيير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.

 

وجاء بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أنه خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 قام البعض بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وبالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صيرورتها نهائية، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

 

ونظرا لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها، عن تلك المنازعات التى تختص بفضها أو تسويتها ـ بحسب الأحوال ـ لجنتى فض منازعات الاستثمار، وتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليهما فى المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017/ بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأن بعضها فتاوى عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باستحالة التنفيذ العينى، وتحسبا كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلا، فقد رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة