مجلس النواب
مجلس النواب


«تشريعية النواب» تُقر عقوبات جديدة بـ«قانون مكافحة الإرهاب»

حسام صدقة

الإثنين، 25 مارس 2019 - 01:20 م

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة ، 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، وذلك بالحبس عشر سنوات.

 

وتضمنت التعديلات التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.

 

وأعترض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، على هذه التعديلات بداعي شبة عدم الدستورية، كونها عقوبة تفرض علي الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيدة، فيما عقب ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، بأن الجريمة ركنها المادي في هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا وأنما تتماشي مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

 

وسئلت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون علي ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج أفكار إرهابية ليعقب رئيس اللجنة:«ينطبق عليها وعلى أي وسيلة أخرى».

 

نصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مادة 28 فقرة أولى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أيه جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى».

 

ونصت مادة 28 فقره ثانية، بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".

 

ونصت مادة28 فقره ثالثة "وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات".

 

وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي«سبع سنين وخمس ينين»، أينما ورد في نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أِو وبغرامه لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتان"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت في نصوص المواد:"31-33 فقرة أولي و34".من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة