محكمة النقض
محكمة النقض


النقض تودع حيثياتها بتأييد الإعدام والمؤبد للمتهمين في خلية الجيزة الإرهابية

أحمد عبدالفتاح

الأحد، 31 مارس 2019 - 12:23 م

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار سمير مصطفى، حيثيات الحكم الصادر بتأييد إعدام 5 من المتهمين واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد لـ6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية».

كما أيدت عقوبة السجن المؤبد 25 عامًا على 14 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم «حدث»، وبذلك تصبح تلك الأحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى. 

صدر الحكم بعضوية كلا من المستشارين سعيد فنجري وسيد الدليل ومحمد قطل وحمزة إبراهيم. 

وأوضحت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن الجماعة التي تولى قيادتها الطاعنين الخامس عشر والسادس عشر وانضم إليهم آخرون منهم قد استهدفت بمخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها وقد اتخذت خطتها الإجرامية أشكالا متعددة منها الاعتداء على المنشات العامة وقوات الشرطة وكان دلالة ما استظهره الحكم كافيا في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة التي تكون بذلك قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون.

كما انتهى الحكم المطعون فيه إلى اطمئنان المحكمة إلى التحريات التي أجراها ضباط الواقعة وشهدوا بمقتضاها بالتحقيقات وما تستخلصه من دلائل من إدانة الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لتسليح الجماعة وكذلك رصد المنشآت وهي تقطع بضلوع الطاعنين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم لذلك فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه بعد كافيا وسائغا في تحليله على توافر جرائم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها والانضمام إليها في حق الطاعنين بركنييها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سليم. 

 
وأضافت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية مقاومة السلطات قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم انصرفت إلى منع افراد الشرطة المعهود إليهم فض التجمهر من أداء عمل من أعمال وظيفتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرر ويضحى منعي الطاعنين في هذا الشان مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في عناصر الدعوى واستباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وأشارت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره  وترك المشرع أمر تقيد الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. 

وأكدت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة ۱۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه  عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بجب علي المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر، ومفاد ذلك  أن  المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبأ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله تلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري له الطاعنين.

وقدم المحامي أسامه خليل، للمحكمة العديد من المستندات والدفوع لتبرأة ساحة عدد من المتهمين الموكل للدفاع عنهم والذى أخذت المحكمة بها فى تخفيف عقوبة الإعدام عليهم إلى المؤبد.

ومن ثم قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الطاعنين وعرض النيابة العامة شكلا وفي الموضوع باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها بالنسبة للطاعنين من الخامس عشر حتى الحادي والعشرين ورفض الطعن فيما عدا ذلك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجيزة الإرهابية".

وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، معاقبة 11 إرهابيا بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد بحق 14 متهما آخرين، والسجن لمدة 10 سنوات بحق متهم آخر "حدث"، وذلك لإدانتهم جميعا بارتكاب جرائم الشروع في القتل وتدبير والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذا لأغراض إرهابية وصناعة متفجرات، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الجيزة"، وسبق للمحكمة أن أحالت أوراق 11 متهما في القضية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة