مجلس الدولة
مجلس الدولة


«تأديبية الصحة» تلغي قرار مجازاة مسئول بهيئة المواد النووية

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 11:36 ص

ألغت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية، والقاضي بمجازاة مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، بخصم 10 أيام من راتبه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعن صدر ضده قراراً من لجنة التأديب ، وتظلم على القرار ثم لجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعات، والقرار الصادر ضده بخصم 10 أيام من راتبه قد صدر من سلطة غير مختصة ولا يجوز لها توقيع عقوبات ، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلانه.

وتابعت المحكمة المستقر أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي حددها المُشرع ، وبالشكل الذي حدده، لما في ذلك من ضمانات، قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وهناك تشريعات منظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين.

واختتمت المحكمة، بأن النيابة الإدارية اختصاصها المقرر قانوناً هو إحالة أوراق التحقيق مع الطاعن إلى الجهة الإدارية المختصة، لإصدارها قرار مجازاته، طبقاً لما انتهى إليه التحقيق .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة