صورة موضوعية
هل تجوز زكاة مال المحجور عليها؟.. «الإفتاء» تجيب
إسراء كارم
الأحد، 14 أبريل 2019 - 01:36 ص
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟».
وأفادت «الإفتاء» بأن للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
صرف 50 ألف جنيه.. توجيهات هامة من التضامن بعد مصرع وإصابة 19 شخصا في بهتيم
مديرتعليم الجيزة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني
إيلون ماسك يستعد لإطلاق لخدمة الإنترنت «ستارلينك» في إندونيسيا
تعلم الجيزة: حرمان 6 طلاب من الامتحان لحيازة المحمول
أسباب خلو اسم مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية
«النواب» يستكمل مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع بالمنظومة الصحية غدا
«الصحة»: مستثمر فرنسي بقطاع الأورام أول المستفيدين من قانون القطاع الخاص
شيخ الأزهر عن مأساة غزة: المجتمع الدولي أصابه الانفصام العالمي
رئيس هيئة الدواء: مشروع التأمين الصحي الشامل الأقوى في تاريخ مصر