صورة موضوعية
هل تجوز زكاة مال المحجور عليها؟.. «الإفتاء» تجيب
إسراء كارم
الأحد، 14 أبريل 2019 - 01:36 ص
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟».
وأفادت «الإفتاء» بأن للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
الكلمات الدالة
مشاركه الخبر :
الاخبار المرتبطة
60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 29 مارس 2024
30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 29 مارس
حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 29 مارس 2024
45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 29 مارس
حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 29 مارس 2024
حالة الطقس.. تجدد التراكمات الممطرة الرعدية على المحافظات
تجدد إشارات البرق والرعد لتقترب على القليوبية والمنوفية وأمطار غزيرة بعد قليل
أدعية الأدعية التي تُقال عند نزول المطر والبرق والرعد
ما هي الأعمال المستحبَّة عند حدوث البَرْق والرَّعْد؟