5 ضوابط لـ«الضبطية القضائية» بقانون حماية المستهلك
5 ضوابط لـ«الضبطية القضائية» بقانون حماية المستهلك


لأصحاب المنشآت التجارية

5 ضوابط لـ«الضبطية القضائية» بقانون حماية المستهلك

منى ماهر

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 08:56 ص

 

أصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، لتنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.

وتعد «الضبطية القضائية» هي إحدى أدوات قانون حماية المستهلك الجديد، لإحكام السيطرة على السوق المحلي، و لـها عدة ضوابط نستعرضها في السطور التالية...

 

- نصت المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، من العاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية حمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحيتهم، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب الشأن عليها.

 

- يحق لحاملي صفة الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز.

 


- يحق لحاملي صفة الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك أيضا الدخول إلي  جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القوانين المشار إليها في المادة السابقة وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها، ويستلزم لذلك الحصول على إذن من صريح من المدير التنفيذي أو نائب رئيس الجهاز أو رئيس الجهاز، موضحا فيه على وجه الخصوص تاريخ إصداره ومدة سريانه وأسماء القائمين بالفحص، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.

 


- يحق لأصحاب الضبطية القضائية اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص أية مخالفة لإحكام القانون، ويجب على مأموري الضبط القضائي حال أخذ عينات من المنتجات استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر المنتج المطلوب أخذ عينة منه، وإذا لم تقدم تلك المستندات يتم التحفظ على المنتج محل المخالفة ويُحرر محضر بذلك.

 

- يجب على مأموري الضبط القضائي تحرير محضر أخذ العينة بحضور صاحب المنشأة على أن يتضمن المحضر بيانات أساسية وهي تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر، واسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية، وأيضا اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها، بالإضافة إلى نتيجة معاينة المكان المودع به المنتج، والمستندات الدالة على مصدر المنتج، والإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لأخذ العينات بما في ذلك طريقة سحبها ونقلها وعددها، فضلا عن البيانات المدونة على المنتج المتحفظ عليها، وتوقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة