صورة موضوعية
صورة موضوعية


هل يجوز تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 04:49 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال على الموقع الرسمي http://dar-alifta.org.eg، حول حكم تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق في مصر.


وجاء نص السؤال: « تزوجت من زوجتي مصرية الجنسية، ودامت العلاقة الزوجية حتى تاريخ اليوم ولم تنجب مني، وحيث إنها ترغبُ في إنهاء هذه العلاقة الزوجية بالطلاق، وأنا كرجلٍ مسلمٍ أرغب في إعطائها كافة حقوقها ومستحقاتها الشرعية المترتبة على هذا الطلاق، لذلك: أرجو من سيادتكم إيضاح ما هي حقوقها الشرعية المترتبة على هذا الطلاق، والواجب عليَّ شرعًا إعطاؤه إياها لبراءة ذمتي أمام الله من هذه الحقوق، وهل عقد الزواج يوجب دمج الذمة المالية بينهما وتنصيف الأموال والممتلكات من منقولات وعقارات وغيرها؟ وذلك بموجب فتوى شرعية موضَّح بها الأُسس والأسانيد الشرعية لذلك ومعتمدة من دار الإفتاء المصرية».


وأجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بأنه للمطلَّقة بعد طلاقها حقوقُها الشرعيةَ الثابتة لها بموجب عقد زواجها الشرعي؛ وهي: ما لم يتم قبضُه من المهر، ونفقة العدة، والمتعة بشروطها، ولا يمنحها عقدُ الزواج أيَّ حقٍّ آخر في مال المطلِّق، وعقد الزواج لا يرتب دمج الذمة المالية للزوجين ولا تنصيفها؛ شرعًا وقانونًا.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة