المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة


مجلس الدولة: يجب أخذ رأي «المالية» بشأن قانون زيادة المعاشات

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 04:54 م

أبدي قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على القانون الصادر بشأن زيادة المعاشات، والذي انتهى من مراجعته وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره وبدء العمل بأحكامه.

وطالب القسم في معرض ملاحظاته على مشروع القانون، بضرورة أخذ رأي وزارة المالية في أحكام ونصوص مواد القانون، حتى لا يعتريه شبهة عدم الدستورية، وبشأن النصوص ومدى ملائمتها مع الأعراف القانونية، ارتأى القسم أنها جاءت سليمة ومطابقة لصحيح حكم الدستور والمبادئ القانونية.


وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني، أن القانون تضمن المادة الأولى منه على أن تزداد نسبة 15 ٪؜ اعتبارًا من 1 يوليو 2019 على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، بأحكام القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي وتعديله، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.

وفسر "مهران" القانون، بأن القصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشات المستحق لصاحب المعاش، وما أُضيف إليهما من زيادات حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩، أما بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥،  فإن القصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، فيحسب بالمجموع المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير، وما أُضيف إليهما من زيادات حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش والتي قيمتها ١٥٪؜ بحد أدنى ١٥٠ جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى ٩٠٠ جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

وأوضح "مهران"، بأن القانون لم يعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة ١٠٣ مكرر، من قانون التأمين الاجتماعي الصادر رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.

ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي إلى إنهاء الخدمة للمؤمن عليه، وتوزع الزيادة المذكورة بنسبة ١٥٪؜ بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في ١ يوليو ٢٠١٩.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٩٠٠ جنيه، شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وتضمنت المادة الثالثة، أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ نصوص المواد، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام المواد.  

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة