صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


العامة للاستثمار تصدر الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة 

أحمد عيسى

الإثنين، 06 مايو 2019 - 05:10 م

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأس مال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.


وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الاساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت او الأرباح او ناتج التصفية على ان تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات و الالتزامات والقيود، كما تتضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في اصدار اسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالى اصدار اسهم ممتازة عند زيادة رأس مال.

 
وتتضمن القرار أيضا الاخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند اصدار الأسهم الممتازة.

 
ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط  عند اصدار رأسمالها عند التأسيس أو عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة.


كما يجب الا يجاوز امتياز التصويت للاسهم الممتازة كحد اقصى عدد (صوتين) الابعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة أرباع أسهم رأس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية أعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل
ونصت المادة الثانية من القرار النشر في صحيفة الاستثمار ويعمل بي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة