صورة موضوعية
صورة موضوعية


هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 06:31 م


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الرسمي على دار «الإفتاء»، نصه: «هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها نقداً بدلًا من الحبوب؟».


وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أنه «يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر أول رمضان، ويجوز أيضًا إخراجها مالًا نقديًّا».

 

وأوضحت أمانة الفتوى أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».

 

وأضافت أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

 

وأشارت إلى أنه عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

 

وانتهت أن الذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة