موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر


الفتوى والتشريع: لا يحق للإدارة القانونية بموانئ البحر الأحمر تعديل بدل التفرغ 

فاطمة مبروك

الجمعة، 10 مايو 2019 - 04:05 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة 30% من أجر الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة أو الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بدلًا من الجداول الملحقة بقانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.

 

وتابعت الفتوى: "اطلعنا على كتابكم المؤرخ 24/1/2018م، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن طلب الرأي في مدى أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة 30% من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقاً للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، وهي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بدلاً من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى".

 

واستطردت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: " أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ  البحر الأحمر تقدموا بطلب لتعديل بدل التفرغ المقرر لهم بموجب المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية ليكون 30% من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة والتي هي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بدلًا من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى، وذلك على سند من أن أعضاء الإدارات القانونية ينظم شئونهم قانون خاص ما زال ساريًا، ولا تسري عليهم أحكام نظم التوظف العامة، ونظرًا إلى ما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التى ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية".

 

 وأفادت الفتوى، أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ،فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: "تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها "، وأن المادة 24 منه تنص على أن: "يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية"، وأن القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: يُمنح شاغلو الوظائف المبيّنة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة