صورة موضوعية
صورة موضوعية


هل على الزوج الدفع لزوجة لها دخل إن أفطرت في رمضان ؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الإثنين، 13 مايو 2019 - 10:47 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال نصه: « إذا كانت الزوجة تعمل وأفطرت في رمضان لعذر هل تدفع عن نفسها أم على زوجها دفع الكفارة عنها.. وكذلك بالنسبة لزكاة الفطر؟».

 

 وأجابت الإفتاء بأنه:

 1-إذا أفطرت المرأة يجب عليها القضاء، ولا يجزئ إخراج الفدية؛ إلا في حالة العجز عن الصوم، كالمرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه. 

 

2- زكاة المرأة تجب على من تكون نفقتها عليه، كالزوج أو الأب أو الابن، فمن وجب أن ينفق عليها وجب أن يخرج زكاتها، فإذا كانت المرأة تنفق على نفسها بسبب إعسار الزوج أو الأب أو الابن وعدم قدرتهم على النفقة عليها أو عدم وجودهم، فيجب عندئذ أن تزكي عن نفسها.

 

 ويشترط عند ذلك لوجوب الزكاة عليها أن تجد قوت يومها، ويفضل منه شيء تزكي منه عن نفسها. 

 

وأوضحت «الإفتاء»، أن الأصل أن الإنسان يؤدي الزكاة عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم عند جمهور العلماء، كالزوجة ولو غنية لوجوب نفقتها على زوجها، وكالأبناء الصغار أو الأبناء الكبار الفقراء العاجزين عن الكسب، وكالوالدين الفقيرين، فكل من وجبت نفقته على الإنسان وجب أن يزكى عنه زكاة الفطر.

 

 

واستشهدت الإفتاء بما قال النووي الشافعي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/ 293): «الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: الملك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه»، ومن شروط إخراج زكاة الفطر اليسار، فمن كان معسرا لا تجب عليه زكاة الفطر. 

 

وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في «روضة الطالبين» (2/ 299): «فالمعسر لا فطرة عليه، وكل من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر، ومن فضل عنه ما يخرجه في الفطرة من أي جنس كان من المال فهو موسر، ولم يذكر الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والإعسار إلا هذا القدر».

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة