صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


البرلمان يعيد مشروع قانون مكافحة المخدرات إلى اللجنة التشريعية 

أ ش أ

الإثنين، 13 مايو 2019 - 04:36 م

قرر مجلس النواب، في ختام الجلسة العامة التي عقدها اليوم  الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة الصياغة.


وقال رئيس المجلس، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستجتمع غدا الثلاثاء، بحضور لجنة ثلاثية من وزارات: العدل والصحة والداخلية، بمشاركة اثنين من صيادلة العقاقير بجامعة القاهرة لتحديد "المواد التخليقية" الواردة بمشروع القانون، وضبط الصياغة، لتتوافق مع الدستور ، وذلك لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة التي تشكل خطورة على المجتمع.

وأكد أنه لوزير الصحة بوصفه الوزير المختص أن يضيف إلى "جدول المخدرات" ماورد في مشروع القانون عن "المواد التخليقية"، داعيا اللجنة التشريعية إلى إعادة صياغة مواد مشروع القانون.


وأضاف أن مناط التجريم يستلزم توافر شروط الجريمة للمضبوطات بوصفها مواد مخدرة، وان الحل أن تدرج في الجدول "المواد التخليقية" المخدرة، وعلى وزير الصحة إن يدرج ذلك في الجدول المخصص لذلك في القانون، مشيرا إلى أن المواد المخدرة تذهب العقل وتؤثر عليه ، وهي وخطرة وتدمر الشباب، محذرا من عدم دستورية النص الحالي بمشروع القانون لاسيما مايخص "المواد التخليقية " دون تحديد أنها مخدرة ، مؤكدا ضرورة مراجعة نص المشروع بالكامل.


وأوضح أن المشرع كان حريصا على تحديد الوزير المختص "وزير الصحة" لأن موضوع المخدرات "عملية متحركة" وبها مستجدات يوميا، وأن كل المواد المخدرة طبيعية وكيميائية لها استخدام نافع وآخر ضار ، وأنه لابد من وضع حد ومعايير من أجل تجريم المواد المخدرة، المشكلة فى توصيف المواد بأنها مخدرة ، لكي يتم إدراجها على الجدول من قبل وزير الصحة وفق القانون، ورأى أن الصياغة الراهنة قد تؤدي إلى تبرئة مرتكب جريمة من يجلب أو يتاجر أو يتعاطي المواد التخليقية ، إذا لم تنطبق معايير التجريم بشكل قانوني.

وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، بهاء أبو شقة - خلال الجلسة العامة للمجلس - إنه من الحقائق الدستورية أنه "لاجريمة بلا نص قانوني"، متسائلا: كيف نكون أمام نص يتم وضعه بمشروع القانون يخص "مواد مخدرة أو تخليقية عندما تجتمع موادها نكون أمام مادة مخدرة" ؟، لافتا إلى أن المادة(2) من قانون المخدرات تتيح للوزير المختص أن يضيف إلى الجدول مايستجد من مواد مستحدثة تخليقية، مطالبا بضرورة ضبط النص الذي يصنف المواد مخدرة، واقترح اجتماع للجنة لتعيد صياغة مشروع القانون حيث انه لم يكن حاضرا عند صياغة مشروع القانون.


وأشار إلى أنه لاخلاف في أن هناك مستحدثات فى المواد المخدرة ، وأنه لابد ان يكون النص العقابي منضبطا، وللوزير المختص أن يضيف للجدول مادة "الأستروكس" أو "الفودو" وتضاف للجدول بتركيبها.

 

واقترح إعادة ضبط الصياغة بمشروع القانون، قائلا "غدا سنجتمع لتحقيق ضبط الصياغة لمواجهة خطر المخدرات وفق نص منضبط لايتعارض مع نصوص القانون الأخري".


ومن جهته ، نبه ممثل وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء مجدي السمري، إلى أن هناك هجمة شرسة للمواد المخدرة، وأن القوات المسلحة والشرطة تبذل جهودا كبيرة لحماية البلاد، ولاسيما من مواد "الاستروكس" والفودو"، وهما ليسا مدرجين بجدول المخدرات. 


وأشار وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إلى نص القانون ذكر "الجوهر المخدر" و"المواد التخليقية"، وأن القانون الساري يتحدث عن النوع الأول فقط ، ولابد من تجريم المواد التخليقية وفق نص منضبط، وأن المواد التخليقية تحدث ذات الآثار الضارة تماثل المذكورة في الجدول رقم واحد بالقانون.


واعتبر النائب أيمن أبو العلا ، أنه لايمكن إدراج" المواد التخليقية" كمخدرات وأن الفيصل فى تجريمها والمخرج لوزير الصحة لكي تحل المشكلة.. واقترح النائب أحمد السجيني توصيف الأثر الضار الناتج عن تعاطي المواد التخليقية كحل لضبط الصياغة.


واقترح المستشار عمر مروان لضبط الصياغة : أن يعاقب كل من جلب أو تاجر أو تعاطي المواد التخليقية التى تحدث آثارا ضارة كتلك التى بالمواد المقررة فى الجدول رقم واحد بالقانون، وبأن تسري عقوبة "الجوهر المخدر" على المواد المخلقة فيما لم يرد فيه نص على أن يصدر الوزير قرارا بالضوابط والمعايير، ووافق على عودة مشروع القانون للجنة لضبط الصياغة فى أسرع وقت. 


يذكر أن مجلس النواب ناقس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.. وأن اللجنة المشتركة اجتمعت لنظره في 25 من مارس الماضي برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف ، وكيل اللجنة.


وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد على النحو الآتي.. المادة الأولى: تضمنت استبدالاً بالمواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 فقرة أولى) الأحوال الخاصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مقترف الفعل المذكور، ومد نطاق عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 فقرة أولى ، 47 فقرة أولى) إلى الجواهر التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 فقرة أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المستحدثة بشأن الجواهر التخليقية، ومن ثم جاء الإستبدال بالمادة (48 مكرراً "أ").


المادة الثانية: تضمنت إضافة مادة جديدة للقانون سالف الذكر برقم (34) مكرراً "أ" لتأثيم جلب أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وحيازة أو إحراز تلك الجواهر سواء بقصد الإتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، كما تضمنت المادة تأثيم أفعال إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي تلك الجواهر، وأناطت المادة بالوزير المختص (وزير الصحة) إصدار قرار يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية.


المادة الثالثة: وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة