صورة موضوعية
صورة موضوعية


ما حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الثلاثاء، 14 مايو 2019 - 02:15 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها جزءًا في تنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ومساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؟».

 

وأفادت «الإفتاء» إنه يجوز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء أو صرفها عليهم وإذا اختصت بهم وتملكوها؛ كما هو في ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفي بناء مدارس، وفي تركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وفي توصيل مياهٍ للشرب، وفي قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.

 

وأضافت أن المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلَّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ كبناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وغير ذلك، فهذه المنافع ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذي هم المقصود الأصلي منها.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة