ارشفية
ارشفية


خبير قانوني يوضح مدى مشروعية الزواج العرفي في إثبات نسب الأطفال

مصطفى عبدالله ميري

الأحد، 19 مايو 2019 - 06:19 م

 

الزواج العرفي ظاهرة منتشرة ومصطلح له مردود سلبي على الآسرة المصرية نتيجة مناقشة الدراما التلفزيونية للظاهرة في وقت من الأوقات، إنتشرت فيه وقائع «الزوج العرافي» وفي هذا السياق ترصد بوابة اخبار اليوم مدي مشروعية الزواج العرفي في اثبات نسب الاطفال .

 

وذكرت محكمة القضاء الإدارى أن عقد الزواج العرفى يعد في ذاته سندًا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوب لزوجها فى ذات العقد وأخذ فى الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة وتلك القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولو كان بسند غير رسمى وأعطى للمولود وضعًا واسمًا غير «اللقيط».

 

وقال الخبير القانوني " مصطفى القباني" أن المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار «قانون الطفل» قد حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلى والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة – فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصرياً الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضرا أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية.

 

وأضاف قباني الخبير القانوني إن القانون أعطى الحق للطفل بأن تكون له شهادة ميلاد للأب والأم وذلك طبقًا لمصلحة الأحوال المدنية فى حين أنه لا يكتب الطفل باسم الزوج إلا إذا أثبتت الأم ذلك وبالتالى فلابد من إثبات عقد الزواج العرفى فى المحكمة حتى تستطيع أن تسجل الأم أبناءها باسم زوجها. وذكر قباني إن المشرع المصرى لم يشترط لإثبات النسب فى الزوجية الصحيحة وجود وثيقة زواج رسمية، كما لا يشترط فى إثبات عقد الزواج العرفى تقديم هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة (شهادة الشهود) حدوثه بشرط توافر الشروط والأركان الشرعية فيه.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة