ارشيفية
ارشيفية


مجازاة مسئولين بالهيئة الوطنية للإعلام للإهمال في العمل

فاطمة مبروك

الإثنين، 27 مايو 2019 - 04:02 م

 

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الأمانة للهيئة الوطنية للإعلام، ومدير عام الشئون المالية للرعاية الطبية بقطاع الأمانة بالهيئة سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كانا يتقاضاه، وذلك للإهمال في العمل وعدم مراعاة الدقة والأمانة من خلال عدم إبرام عقد مع شركة تورد بضاعة ولم يحصلا التأمين النهائي.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، سكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين بوصفهما السابق لم يحررا عقد مع شركة كونسبت للنقل والتجارة، ولم يحصلا التأمين حال الاتفاق على توريد أنابيب صور الكيمياء جيل، وأنابيب صور الدم في عام 2016، وذلك بالمخالفة .

 

وأضافت المحكمة أنه طبقا لأقوال أحمد مصطفى مفتش مالي ثان مسئولية المتهمين لإصدار أمر التوريد لصالح الشركة دون تحرير العقود أو تحصيل التأمين النهائي بعد أن اعتذرت الشركة عن عدم توريد البضاعة .

 

وبرر المحال الأول سبب عدم تحرير العقود هو تلاقي إرادة الطرفين وهو قيام شركة كونسبت بتقديم عرضها في غضون شهر أكتوبر 2016 متضمنا أنه ساري لمدة شهر ، أما بالنسبة لعدم تحصيل تأمين نهائي فهذا مرجعه تنفيذا لنص المادة 32 فقرة ب من لائحة المشتريات التي أعفيت من أداء التأمين النهائي للعرض المقدم للأمر المباشر، إذا كانت البضاعة حاضرة ولم تجاوز مبلغ 60000 جنيه.

 

ولكن ثبت لدي المحكمة عدم تواجد البضاعة ، واعتذار الشركة عن توريد الكمية المطلوبة لعدم توافرها ، لذا رأت المحكمة ضرورة عقابها للإهمال في أداء العمل
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة