عند فسخ الخطوبة.. كيف تسترد الشبكة؟ حكايات واقعية من دفاتر محاكم الأسرة
عند فسخ الخطوبة.. كيف تسترد الشبكة؟ حكايات واقعية من دفاتر محاكم الأسرة


عند فسخ الخطوبة| كيف تسترد الشبكة؟.. حكايات واقعية من دفاتر محاكم الأسرة

أحمد عبدالفتاح

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 07:21 م

كثير ما تثار الخلافات العائلية والمجتمعية عند فسخ الخطوبة بين أهل الشاب والفتاة على أحقية كل طرف منهما للشبكة، وجرى العُرف الاجتماعي في كثير من المحافظات والقرى أنه من يرغب في فسخ الخطوبة عليه ترك الشبكة للطرف الآخر الأمر الذي يثير جدلا كبيرا.

وفي هذا الصدد تستعرض«بوابة أخبار اليوم» في سياق السطور قصص واقعية من دفاتر محاكم الأسرة لبعض الدعاوي القضائية التي تكون بسبب رد الشبكة..

 

القصة الأولى
بدأت داخل محكمة سيدي جابر في الإسكندرية، عندما تقدم شاب بدعوى يشتكي فيها خطيبته بعدم رد الشبكة له، لتقرر المحكمة بإلزام «المخطوبة» برد الشبكة للخطيب بعدما أحالت الدعوى للنيابة العامة لإجراء تحقيق لمعرفة المتسبب في «فسخ الخطبة».

بداية الدعوى، عندما رفضت خطيبة الشاب ويدعي «إسلام.م»، في منتصف العشرينات، أن ترد له الشبكة بعد أن قامت بفسخ الخطوبة، لكثرة المشاكل بينهم، وعندما ذهب إليها يطالبها برد شبكته وهي عبارة عن «خاتم وأسورة ودبلة»، رفضت وامتنعت، مما دفع الشاب إلى إقامة دعوى يطالبها فيها بإلزامها برد الشبكة والهدايا المبينة بصدر العريضة وإلزامها بالمصاريف والأتعاب، لتنصفه المحكمة في نهاية المطاف.

 

القصة الثانية
كان بطلها شاب فشلت كل الطرق الودية في إعادة الشبكة ما اضطر الشاب للجوء إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، وإقامة دعوى رد قيمتها بـ25 ألف جنيه حملت رقم  2896لسنة 2017.

بداية القصة لذلك الشاب العشريني، عندما تخرج من الجامعة، وأرد أن يكون له شريكة في الحياة، وبالفعل بعد رحلة قصيرة جدًا رشحت له أسرته فتاة تدعي "شيماء"، بدأ عليها منذ الوهلة الأولى الرقة والهدوء ولفتت انتباهه أيضا بذكائها، فسرعان ما طلب من أسرته التعرف عليها قبل الخطوبة ووافقوا دون تردد وبدأ يتحدث إليها فوافقت عليه.

لم يمر الكثير وسرعان ما تم التجهيز لإقامة العرس، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، بحدوث مشاجرة بين العريس وأهل العروسة، بسبب قاعة الفرح ورفض العروسة للقاعة لصغرها، ومطالبتهم بقاعة أكبر منها، لكن رفض الشاب فقررت الفتاة أن تفسخ الخطوبة ورفضت أن تعطيه شبكته.. فلجأ الشاب إلى إقامة دعوى، وفي نهاية تم الحكم بإلزام خطيبته برد الشبكة.

 

القصة الثالثة
دارت أحداثها داخل الحي الراقي بمدينة نصر، عندما رغب شاب في التقدم لفتاة، فسلك طريق الحلال ودخل إلي بيتها ليطلب يدها من والدها، فطالب منه والدها بأن يأتي برفقة أسرته، لكي يتفقوا على كل شئ.

لم ينتظر الشاب كثيرا، حتى أحضر أسرته، وذهب مسرعًا إليهم، وبالفعل وافقوا عليه وبدأ الشاب في تجهيز الفرح وجلب الشبكة، وبعد إتمام الخطوبة بشهرين، بدأت المشاكل بينهم في رغبتهم في منزل كبير، لم يستطيع الشاب تدبيره، ففسخت الخطوبة ورفضوا إعطائه الذهب، ليلجأ الشاب إلى محكمة أسرة مدينة نصر، التي أصدرت حكمها بإلزام المخطوبة برد المشغولات الذهبية الثابتة لخطيبها لقيامها بفسخ الخطوبة، أو رد قيمتها في حالة هلاكها.

وقد استند الحكم في أسبابه إلى المستندات وأصول الفواتير، كما تم إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، فشهد شهود الخاطب المدعي بأن الشبكة تبلغ قيمتها 11 ألف جنيه، وأن الخاطب قام بدفع قيمتها بموجب الفاتورة في حين لم يستطع شهود المخطوبة وصف الشبكة أو قيمتها واكتفيا بالتأكيد على أن المدعي الخاطب هو من قام بالفسخ، والمحكمة لم تطمئن لتلك الشهادة.

 

خبير قانوني

قال المحامي محمد حامد سالم، إن المقرر بنص المادة 500 من القانون المدني أنه يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.

وتابع "سالم" إلى أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخطبة وإن كانت تمهيداَ للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للأخر ومنها الشبكة، إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناَ من أركان الزواج ولا شرطاَ من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاَ بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداَ عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدني.

 

حكم «الشبكة» في الشرع
قالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.. فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد دون الدخول بها نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة