«تشريعية النواب» تقر ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين
«تشريعية النواب» تقر ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين


«تشريعية النواب» تقر ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين

حسام صدقة

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 08:12 م

 

وافقت لجن الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب حلمي الشريف، على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية.

جاء ذلك باجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث نصت المادة 128، حيث للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عاجة بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.

ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال 30 يومًا، على الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

ونصت المادة 129، على أنه إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن 5 من الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن 10 أعضاء من الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفي حال عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولا يجوزتقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.

وتضمنت المناقشات أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة وليس نسب من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 محامٍ حتى الآن، إلا أنهم تم في النهاية التوافق على أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن 5 من الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وذلك بعد أن كانت ثلث في المشروع المقدم.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة