صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«معاش الوزراء» لرجال القضاء ورؤساء الجامعات

فاطمة مبروك

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 04:16 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى أحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومن في درجاتهم، ورؤساء الجامعات في تقاضي معاش الوزراء.

 

واستندت الفتوى على نص جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية ، "أن يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش"

 

وينص البند الثاني على أن " يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش" ، والبند (10) من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات ، ينص على أن "يعامـل مـن شغل وظيفة رئيس الجامعة مـن حيث المعاش معاملـة الـوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

 

واستشهدت الجمعية في فتواها، بأن المشرع استحدث في القانون رقم 142 لسنة 1994، حكمًا بمعاملة من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ومعاملة من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

 

وأضافت بأنه اعمالًا للأثر الفوري والمباشر لهذا القانون، أن من شغل وظيفة رئيس جامعة، أو ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث أو بعده يحق له الاستفادة من هذا الحكم ومعاملته من حيث المعاش معاملة الوزير، على أن تتم هذه المعاملة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وتكون أحكام المعاملة التأمينية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018 أصبحت واجبة التطبيق عند تسوية معاشات جميع رجال القضاء أعضاء الجهات والهيئات القضائية ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض أو الدرجات المناظرة لهما .


وترجع وقائع النزاع  عقب مطالبة أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس جامعة مصرية بمنحهما معاش «الوزير الفعلي» .
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة