عقارات قديمة
عقارات قديمة


«الدستورية» تتدخل لحل أزمة «قانون الإيجارات».. وتفاصيل جديدة بشأن المنشآت الخاصة

مصطفى عبدالله ميري

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 04:22 م

كنز غير مستغل.. ثروة أضاعتها البلطجة المقننة وثغرات القانون.. مليارات ملقاة في العراء لا يستفيد منها أحد.. إنها شقق الإيجارات القديمة المغلقة، ووفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فأن عدد الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة يتجاوز 12 مليون وحدة سكنية.. نصيب شقق الإيجارات القديم من هذا الرقم هو مليون و260 ألف شقة.


ومن ثم كان لابد من إيجاد حل لتلك الأزمة المتفاقمة، ولذلك تدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكمًا هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على «أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد، وهذا معناه أنه في شهر يوليو المقبل أي شخصية اعتبارية سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أي جهة ولديها مقر تم استئجاره وفقا لقانون الإيجار القديم من حق المالك إنهاء التعاقد.. ولم يعد أمام البرلمان أي فرصة لتأجيل تعديل القانون، حيث إن المجلس مُجبر على إجراء التعديلات قبل شهر يوليو المقبل».


ومن هنا تواصلت «بوابة أخبار اليوم»، مع خبير قانوني لتوضيح عما إذا كان القرار سوف يؤثر على مستأجري العقارات القديمة، وشرح المستفيد من ذلك القرار، وفي هذا السياق، قال المستشار مصطفى قباني الخبير القانوني والدستوري، إنه في حالة تطبيق قانون تعديل قانون الإيجارات القديم، سيتم طرد حوالي 5 مليون مواطن مشيرا أن   التعديل الذي تم على قانون الإيجار، أجري من جانب لجنة الإسكان بمجلس النواب ويخص الأشخاص الاعتباريين.


وتابع قباني في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلي أن حكم المحكمة الدستورية، غير ملزم لمجلس الشعب بتنفيذه بل هو حكم استشاري وتوضيحي لها وأن اختصاصات المحكمة الدستورية فقط الفصل بين القوانين لافتا أن الحكم سوف يؤثر على «الأشخاص الاعتبارية» التي تشمل «بنوك، مصالح وهيئات حكومية، شركات قطاع عام أو خاص، جمعيات، نقابات أو أشخاص اعتبارين»، وهو حتى تلك اللحظة لم يؤثر الحكم على مستأجري الإيجار القديم.

يذكر أن جاء نص تعديل قانون الإيجار القديم كالتالي: "المادة الأولى "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها".


وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.


وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.


وكانت المحكمة الدستورية تلقت الطعن على نص المادة 18 من القانون المشار إليه، وذلك في 31 يناير 2001، أقامها مواطن يدعى أحمد مرسى خليل، من كفر الشيخ، وقيدت بقلم كتاب المحكمة برقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، طالب فيها استرداد عقار يملكه، كان يؤجره لبنك ناصر الاجتماعي، وظلت الدعوى متداولة بالمحكمة، وتم حجزها للحكم 3 مرات ولكن لم يصدر الحكم، من أجل إعطاء الدولة فرصة لتوفيق أوضاعها وتعديل القانون، وتوفى الطاعن في 2015، وحاز أبناؤه محله حتى صدر الحكم في جلسة 5 مايو 2018.


وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة