هل يجوز الزواج بأخت الأخ من الرضاعة؟ "الإفتاء" تجيب
هل يجوز الزواج بأخت الأخ من الرضاعة؟ "الإفتاء" تجيب


هل يجوز الزواج بأخت الأخ من الرضاعة؟ «الإفتاء» تجيب

أحمد علي

السبت، 06 يوليه 2019 - 10:37 م

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «أخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكنْ لي أخٌ غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟».

وأجابت الإفتاء بأنه مِن المُقرَّر شرعًا أنه يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النَّسَب متَى تَمَّ الرضاع في مُدَّتِه الشرعية، وهي سَنَتان قَمَرِيَّتان مِن تاريخ الولادة، وكان عدد الرضعات خمسًا متفرقات مشبعات متيقنات على المُفتَى به؛ إذ بالإرضاع تَصيرُ المُرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أَرضَعَته، ويَصيرُ جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هُم قَبلَه أو بَعدَه- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أَرضَعَته.


وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا لأخيك المذكور أن يتزوج مِن ابنة عمك المذكورة ما دام لم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، ولا يَضُرُّ أن أخاه رضع مِن أمها أو أن أخاها رضع مِن أمه؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما بشأن زواجهما في هذه الحالة.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة