ما حكم محادثة الخاطب لمخطوبته في الهاتف؟
ما حكم محادثة الخاطب لمخطوبته في الهاتف؟


ما حكم محادثة الخاطب لمخطوبته في الهاتف؟ «الأزهر للفتوى» يجيب

أحمد علي

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 07:10 م

 

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقعه الإلكتروني، سؤالاً نصه: «ما حكم محادثة الخاطب لمخطوبته في الهاتف؟».

وأفاد الأزهر العالمي للفتوى، عبر الموقع الإلكتروني، بأن المحادثة التي تكون بين الخاطب والمخطوبة في حال الخطبة لا يمنعها الشرع بإطلاق ولا يجيزها بإطلاق، بل وضع لها الضوابط التي تحكمها فلا يتحادثا فيما هو خادش للحياء، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.

وأضاف أن الحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام شرعا، لأن المخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادل مثل هذا الكلام، وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك.

ونبه بأنه عليهما أن يراقبا الله عز وجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا،  فإذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، إذ الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول.

واستدل على ذلك لقول الحق تبارك وتعالى : "فلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا" (الأحزاب: ٣٢).

ولفت إلى أن القول المعروف من الرجل والمرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة