ما حكم تشقير الحواجب؟
ما حكم «تشقير» الحواجب؟ «المفتي» يُجيب
أحمد علي
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 09:21 م
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم تشقير الحواجب؟».
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ.
وأوضح أن للأمر عدة صور، كالآتي:
أولاً: إن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.
ثانيا: إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا.
وأضاف المفتي، أنه إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك، لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
«المساجد المغلقة» تشعل لجنة الشئون الدينية داخل مجلس النواب
حسن شحاتة يرسل وفدا من الوزارة لحضور فعاليات المؤتمر العربي ببغداد | خاص
محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
السؤال الأول من مسابقة «الوعى الرشيد» الثقافية بالتعاون بين الأوقاف وأخبار اليوم
حزب "المصريين": الحوار الوطني نجح في احتواء كافة الرؤى بشكل ديمقراطي فريد
نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني يحقق طموحات الجمهورية الجديدة
النائب علي نور: كلمة الرئيس كشفت تضحيات تحرير سيناء واستمرار معركة التنمية
حملة لإزالة الاشغالات بأحياء "الساحل وروض الفرج وشبرا"