فتاوى الحج
فتاوى الحج


فتاوى الحج| الزوجة السبب.. متى يكون حج الرجل حراما؟

أحمد علي

الخميس، 11 يوليه 2019 - 04:16 م

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز للرجل أن يأخذه من مال زوجته لأداء فريضة الحج إلا إذا كان عن طِيب نَفْسٍ منها، لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجها، لأنها تسببت فيه.

 

وقال «جمعة» «إن أخذ الرجل من مال روجته رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية»، وذلك في رده على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟».

 

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة.

 

وأضاف أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها، لأنه السبب فيه.

 

وأوضح أنه إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها، لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجها، لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة