صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


فتاوى الحج| ما حكم مجاوزة الميقات من دون إحرام؟.. «البحوث الإسلامية» تجيب

إسراء كارم

الأحد، 14 يوليه 2019 - 10:36 م

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اتفقوا على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام من دون عذر.

وأضافت خلال فتوى على الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات من دون إحرام، لافتة إلى أن الراجح المفتي به سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك.

وأشارت إلى أنه إن عاد بعد ما تلبس بِنُسُكٍ أو لم يعد أصلا فإنه يلزمه دم، ولا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركنا كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدُوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تَأثِيراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية.

 وأفادت بأن دليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة ما يلي:

1.إنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم؛ فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.

2.إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما.

أما الدليل على وجوب الدم على من تلبس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيا أو عالما فهو ما روي عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما – أنه قَالَ: {مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا }، كما أن من تلبس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات؛ قد أدى بعض النسك بإحرام ناقص فيلزمه دم.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة