صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


النيابة العامة تطعن على أحكام «الاستيلاء على أموال الداخلية»

خديجة عفيفي

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 03:06 م

قررت النيابة العامة الطعن على الأحكام  الصادرة من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز حفاجي في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام بوزارةالداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

صدر الحكم برئاسة معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

حيث قضت بتغريم كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد عبدالنبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين بذات الإدارة، وسمير عبدالقادر منصور محاسب بذات الإدارة، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش، وصلاح عبدالقادر عفيفي رئيس الخزينة، ونوال حلمي عبدالمقصود كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية، وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية،  مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة بالبند سابعاً الوارد بأمر الاحالة وبراءتهم عن باقي الاتهامات. 

كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهم فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة لوفاته .  


و عاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليون و 120 الف جنيه وعزله من الوظيفة.


والجدير بالذكر  أن الاتهام الوارد بالبند سابعاً  بأمر للإحالة جاء على النحو التالي :

 المتهمون جميعآ بصفاتهم السابقة أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها وزارة الداخلية بما مقداره 1134900371ج "مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها " بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندآ بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينه مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذي وافق على صرفه وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها باستثمارات الصرف 132ع.ح دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها وإعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .


 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة