فتاوى الحج| هل يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرجل؟
فتاوى الحج| هل يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرجل؟


فتاوى الحج| هل يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرجل؟.. «الإفتاء» تجيب

أحمد علي

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 09:05 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرجل؟».

 

وأفادت لجنة الفتاوى الإلكترونية، بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، بشرط أن تكون حجَّت عن نفسها قبل ذلك، وإن كان الرجل المحجوج عنه حيًّا يشترط أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الذهاب إلى الحج، ولا يرجى برؤه من هذا المرض.


وأضافت اللجنة أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، ذهب إلى مشروعية الحجِّ عن الغير وقابليته للنيابة، ولم يفرقوا في ذلك بين كون النائب رجلًا أو امرأة، بل جاء الحديث نصًّا في مشروعية حج المرأة عن الرجل.

كما استفاد الفقهاء منه مشروعية النيابة في الحجِّ عن الغير، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. رواه الشيخان.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة