أرشيفية
أرشيفية


هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة DNA ؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 04:04 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي DNA في إثبات النسب أو نفيه؟».


وأجابت الإفتاء بأنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح.


وأشارت إلى أن الأمر كذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا. ولأن نفي النسب له خريطة محددة في الشرع الشريف وهو اللعان، وهذا فيه الحماية للأولاد من جهالة النسب، والقاعدة: أنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة