صورة  موضوعية
صورة موضوعية


تعرف على شروط ترخيص العمل للأجنبي التي أقرتها وزارة القوى العاملة 

نور إبراهيم

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 03:17 م

أصدرت وزارة القوي العاملة أمس ، قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم جواز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.


ونص القرار علي أن كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10 % من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثـمانية ألاف جنيه وحد أقصى خمسين ألف جنيه ، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.

وشدد القرار علي عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10 % من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة

وراعي القرار في منح ترخيص العمل للأجنبي 6 شروط هي : أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص.

كما يشترط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية ، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية ، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، والتزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف أثنين علي الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم ، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم ،وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.

وحدد القرار مدة الترخيص بسنة أو أقل ، بعد سداد الرسم المقرر له ، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة