صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


فتاوى الحج| ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيا وهو مِحرم؟

أحمد علي

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 05:45 م

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم؟».

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه إذا قضم المحرم أظافره بأسنانه فأزال منها شيئًا عامدًا عالمًا مختارًا، فإنه تجبُ عليه الفديةُ، بخلاف ما لو انكسر ظفره أو جزء منه دون قصد فأزال باقيَه لأنه يؤذيه، فلا شيءَ عليه في ذلك عند جمهور الفقهاء.

وأضاف علام، أن من عبث بظفر من أظفاره ساهيًا فقضمه، أو قصَّ ظفره ناسيًا، فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أنه تجبُ عليه الفديةُ -على خلاف بينهم في مقدارها- حتى لو كان ناسيًا كما تجب على العامد.

وعللت ذلك إلى أنه يأتي من باب الإتلاف الذي يستوي فيه عندهم العامد والساهي والجاهل، وذهب بعض الحنابلة إلى أن الناسيَ غيرُ مؤاخَذٍ ولا فديةَ عليه، فمن استطاع إخراجَ الفدية أخرجها عملًا بقول الجمهور، ومن لم يستطع فلا حرجَ عليه.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة