صورة موضوعية
صورة موضوعية


فتاوى الحج| ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 04:55 م

أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن النقاب هو غطاء يوضع على وجه المرأة به فتحتان لعينيها بقدر ما تنظر منه.


وأفاد خلال إجابته عن سؤال نصه: « ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟»، بأن الإحرام: مصدر أحرم الرجل يحرم إحرامًا، إذا أهَلَّ بالحج أو العمرة لدخوله في عمل حَرُمَ عليه به فعل ما كان حلالًا؛ لأن «حرم» في اللغة بمعنى المنع والتشديد.


وقال إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. 

للمزيد من فتاوى الحج: اضغط هنا

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة