صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


فتاوى الأضاحي| هل هناك سن معين للأضحية؟ 

إسراء كارم

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 11:03 م

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، تزداد التساؤلات كل عام حول الأحكام الخاصة بالصيام والذبح والحج.

وأوضح أستاذ القرآن الكريم بالأزهر الشريف الشيخ أحمد تركي، أن من بين هذه التساؤلات ما يخص عمر الأضحية.

وفند لـ«بوابة أخبار اليوم» كل ما يخص الأضحية في نقاط كالتالي:

أولا: اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته.

ووردت أحاديث تدل على ذلك:

فمنها: ما رواه البخاري (5556) ومسلم (1961) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ، ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية، وسيأتي معنى الجذعة.

وقال ابن القيم في «تهذيب السنن»:


قَوْله: «وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك» وَهَذَا قَطْعًا يَنْفِي أَنْ تَكُون مُجْزِئَة عَنْ أَحَد بَعْده.

ومنها: ما رواه مسلم (1963) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ».

ففي هذا الحديث أيضًا التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة.


والشرط الثاني: أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة.

ثانيا:

بالنسبة للسن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة:

فالجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة ، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة.

والمسنة «الثني» من المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ما أتم سنتين.

والمسنة من البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات .

والمسنة من الإبل: ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «أحكام الأضحية»: « فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين، والثني من البقر : ما تم له سنتان، والثني من الغنم : ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

وتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عند أحد من الأئمة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة